الشيخ علي پناه الاشتهاردي

91

مدارك العروة

أو باطلا فالقول قول مدّعي الصحّة كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود . وإن اتّفقا ، الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّنا وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البيّنة ، المرجع التحالف كما في سائر العقود . [ 1 ] نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها ، وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة واختلفا فيها .

--> ( 1 ) وهو المرجع الديني الآية الأصبهاني ، والآية العظمى البروجردي قدس سرّهما .